الشهيد الأول
200
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ويدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها ، فإن فرّ أعيد إن ثبت بالبيّنة ، وإلَّا لم يعد . وقيل : يشترط إصابة الحجارة . ويبدأ الشهود بالرجم وجوبا ، وفي المقرّ يبدأ الإمام .
--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 10 ، ص 4 ، ح 12 ، باب حدود الزنى ، ح 12 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 200 ، ح 752 ، باب من يجب عليه الحدّ ثمَّ الرجم ، ح 3 . ( 2 ) « سنن الدارقطني » ج 3 ، ص 122 - 123 ، ح 135 - 138 ، كتاب الحدود والديات وغيره ، « المستدرك على الصحيحين » ج 4 ، ص 364 - 365 ، « كنز العمّال » ج 5 ، ص 421 ، ح 13491 .